فإن أقرت المرأة بما قال رجمت. وإن أنكرت شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين » ثم تقول في الخامسة إن كان صادقا فعلي غضب الله ويؤمن الإمام » ولا يكون ذلك إلآ أن يدعي الرؤية أو ينتفي من الحمل .
وأما إن قذفها ولم يقل ذلك فلا لعان بينهما وإذا تلاعنا على ما وصفت فرق بينهما فلم يجتمعا أبدا » وإن أبى أن يلاعنها بعد أن ذكر فيها ما ذكر للسلطان جلد الحد لقذفه إياها إن لم تكن له بينة على ما قال وإن لم تلاعن هي رجمت .
ولا يكون التعان إلا عند إمام» وإن أكذب الرجل نفسه قبل اللعان أو ادعى الولد بعد أن قذفها وانتفى من ولدها جلد الحد وكانت امرأته . وإن كان ذلك بعد اللعان جلد الحد ولم ترجع إليه ويرث الولد منه ولا يرث هو من الولد وميراثه لأمه وأخواله ولا يرئه أحد من قبل أبيه .
واللعان بين المسلم والذمية وبين الحر والأمة وبين المملوك والحرة وبين المملوكين وبين كل زوجين . ولا لعان بين صبيين ولا لعان بين الرجل وامرأته حتى يدخل بهاء ومن رمى امرأته وهي نخرساء فرق
وإذا توفي الرجل عن امرأته اعتدت أربعة أشهر وعشرا دخل بها أو لم يدخل . كانت بالغة أو طفلة تعتد حيث شاءت » وعدة المطلقة التي يستقيم حيضها ثلاثة قروء . والقرء ما بين الحيضتين ولا تعتد إلا في بيت زوجها لا تخرج منه حتى تنقضي عدتها .
وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين إن وضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا انتظرت وفاء أربعة أشهر وعشرا . فإن
1
Unknown page