يطلقها ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض أو في طهر قد مسها فيه » وإن كانت طاهرا في غير جماع فطلقها ثلاثا أو ما فوق ذلك وأشهد فهى واحدة .
وخمس يطلقن على كل حال : الحامل والصغيرة التي لم تحض » والكبيرة التي قد يكئست من الحيض » والتيى لم يدخل بهاء والتي غاب عنها زوجها غيبة بعيدة . ولفظ الطلاق أن يقول لها على ما وصفته : أنت طالق أو يكني عنها بعد ذكرها فيقول : هي طالق أو بائن أو بن أو حرام أو ما أشبه هذا من الكلام فليس بشيء .
والتخيير أن يخير الرجل امرأته وهي طاهر على ما وصفته في الطلاق فإن اختارته فليس بشيء » وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة » وإن رجع في الخيار أو قامت من مكانها أو جامعها أو قبلها أو وضع يده عليها قبل أن تختار فلا خيار لها .
ولا طلاق لسكران لايعقل ولا نائم ولاامغلوب ولا مكره ولا طفل . والخلع والميارأة تطليقة بائنة فإن كان النشوز من قبل المرأة وقالت لا أقيم حدود الله فيك ولا أريدك فله أن يأحذ منهاما أعطاها وفوق ما أعطاها إذا تراضيا على ذلك . والبارأة لا يؤخذ منها إل دون الصداق وهي التي لا تنعدى في القول وليس للحكمين أن يجمعا ولا يفرقا حتى يستأمرا .
والإيلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأسوءنك أو ما أشبه هذاء ثم يهجرها فلا يجامعها ويحلف على ذلك فليس لها في ذلك قيام حتى تنقضى أربعة أشهر . فإذا مضت أوقفته إن شاءت فإما أن يفيء
/ا4
Unknown page