ذكر الطلاق
روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن الرجل إذا شاء أن يطلق امرأته طلقها ولا يجوز من الطلاق إل طلاق السنة أو العدة.
ولا يجوز طلاق البدعة وإن طلقها به .
فأما طلاق العدة فإنه أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ويشهد على ذلك شاهدي عدل ثم يراجعها قبل أن تحيض . ويشهد على رجعتها ويواقعهاء فإن شاء أن يمسكها أمسكها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين . وإن شاء أن يمضي على طلاقها تركهاء فإذا حاضت وطهرت طلقها وراجعها كذلك قبل أن تحيض وواقعها فإذا حاضت وطهرت طلقها الثلاثة إن لم يرد إمساكها فتبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأما طلاق السنة فهو أن يطلقها كما وصفت واحدةء فإن شاء راجعها وبقيت عنده على تطليقتين » وإن تركها حتى تنقضي عدتها بانت منه بواحدة وملكت نفسها وله أن يخطبهاء فإن شاء وشاءت تزوجها تزويجا مستأنفا وكانت عنده على ما بقي من طلاقها .
وأما طلاق البدعة المنهي عنه فهو أن يطلقها وهي حائض أو في طهر قد مسها فيه أو بغير شهودء أو يحلف بطلاقها فيحنث أو
كم
Unknown page