حتى إذا كن أربعا لم يسعه أن يفضل إحداهن على الأخرى . وإذا صالحت المرأة زوجها على ترك حظها منه فلا بأس به . وتفضل الزوجة المحدثة البكر سبع ليال والدب ثلاث ليال وللحرة المسلمة مثلا ما للأمة والذمية .
وعلى الرجل نفقة امرأته وكسوتها بقدر ما رزقه الله عر وجل ء فإن لم يجد شيئا قليلا ولا كثيرا وعجز عن نفقتها قرق بينهما إذا شاءت ». وإن جاءها بشيء منه لم يفرق بينهما ولا نفقة للنشوز ما دامت ناشرا .
6م
Unknown page