ولا تنكح الأمة ولا العبد إلا بإذن سيدهماء فإن نكحا بغير إذنه فله أن يفسخ النكاح إن شاء وإن أجازه جازهء ولا ينكح العبد من الحرائر إل حرتين وله أن ينكح أربع إماء » ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه» وإذا زوج الرجل أمته عبده نزعها منه إن شاء بغير طلاق» وإن أنكح أمته من عبد لغيره أو حر لم يكن له أن ينزعها منه إلا أن يبيعها . فإن شاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها المملوك فعل .
ومن اشترى أمة لها زوج استبرأها ووطثئها إن شاء . وبيعها طلاقهاء وإن شاء أن يتركها على نكاحها تركهاء وإذا ملكت المرأة زوجها أو شيئا منه حرمت عليه وليس له عليها سبيل وتبيعه إن شاءت أو تعتقه أو تسترقه .
ويكره للمسلم نكاح الذمية إذا كان يجد طولا لحرة مسلمة»ء ولا يحل لمسلمة أن تتزوج مشركا ولا تدكح المسلمة على المشركة» فإن نكحت فللمسلمة الخيار إذا علمت إن شاءت أقامت معها وإن شاءت ذهبت 2 وإذا أسلمت المرأة ولها زوج مشرك فإن أسلم فهى امرأته ما لم تنقض عدتهاء وإن انقضت عدتها فأسلم بعد ذلك فهو خاطب من الخطاب إن شاءت تزوجته » وإن شاءت لم تتزوجه . وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة فهي امرأته إلآ أن يشاء أن يطلقها . وإذا أسلمت المرأة ولم يكن زوجها المشرك دخل بها فقد بانت منه ولها نصف المهر . ولا يجوز للمسلمين نكاح نصارى العرب ولا نكاح المشركات فى دار الحرب .
والقسمة بين الضرائر الحرائر المسلمات بالسوية إذا كن أربعا فيما يملك الزوج وأما ما لا يملكه من هواه فلا حرج عليه فيه » ولا بأس إذا كانت له امرأتان أن يقسم للواحدة ثلاثة أيام وللأخرى يوما واحدا
4
Unknown page