وعلى بنيه وبني بنيه وبني بناته ما تناسلوا من امرأته تلك المرضعة ومن غيرها . وإذا كان المرضع غلاما حرمت عليه بنات المرأة وينات الرجل ما تناسلوا والمرأة التى أرضعته .
ولا يتزوج الرجل بنت أخيه من الرضاعة . ولا عمته ولا خالته من الرضاعة ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة وقليل الرضاع وكشيره واحد . والوجور والسعوط بحال الرضاع ولا رضاع بعد الحولين » ولا رضاع لكبير» ولبن الفحل يحرم .
ولا يجوز للحر أن يتكح أمة لغيره إل أن يخاف على نفسه العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة» وإذا كان كذلك وسعه أن ينكح أمة واحدة مسلمة .
ولا يجوز للمسلم أن ينكح إماء المشركين» ولا تنكح أمة على حرة فإن كحت فنكاحها مفسوخ ء وتتكح الحرة على الأمة إذا رضيت بذلك الحرةء وإن لم تعلم مكان الأمة فهي بالخيار إذا علمت إن شاءت أقامت معها وإن شاءت ذهبت .
وإذا تزوج الحر أمة لقوم وشرط عليهم أن ولده منها أحرار فله شرطه . وإن لم يشترط ذلك فولده مماليك لمولى الأمة وعليه نفقتها إذا خلي بينه وبينها في الليل» وإن كانت في خدمة المولى ليلها ونهارها فلا نفقة على الزوج إلا أن يشترط عليه ذلك .
ولا يطأ الرجل أمة لغيره فيها شركة.ء ولا يزوجها إلا بإذن شريكه » وإذا أعتقت الأمة ولها زوج مملوك خيرت فإن شاءت أقامت معهء وإن شاءت فارقته» وإن كانت مكاتبة فأعانها على مكاتبتها , فلا خيار لها ولا خيار في الحر.
م
Unknown page