تموت أو يبيعها بيع حاجة ولأمر لا بد منه . وإذا طلق الرجل امرأته لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق وكذلك إن كن عنده أربع نسوة فطلق إحداهن لم يتزوج حتى تنقضي عدتهاء فإن ماتت أو طلقها طلاقا بائنا تزوج أختهاء أو تزوج على الثلاث الباقيات عنده متى شاء .
ولا يجمع بين المرأة وخالتها ولا عمتها والوطء الحرام لا يحرم الحلال. ومن تزوج أختين أو خمس نسوة في عقد واحد ثبت نكاح التي بدئ باسمها وقت العقد من الأختين والأربع ولم يجز نكاح الخامسة . ولا التي ثنى باسمها من الأختين فإن لم يعلم ذلك فسد النكاح كله
ومن تزوج امرأة في عدتها أو أحدهما محرم فإن كانا عالمين بأن ذلك لا يجوز قرق بينهما ولم تحل له أبدا. وإن كانا جاهلين فرق بينهما وعقد عقدا مستأنفا إن شاء إذا حلت للزواج ٠ والرجل لا يتزوج القابلة ولا ابنتها .
والمفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى السلطان أجل لها أربع سنين وكتب يسأل عنه فإن لم يعلم له خبر نظر فإن كان له مال أنفق عليها منهء وإن لم يكن له مال أحضر وليه فإن أنفق عليها لم يكن ” لها أن تتزوج حتى يوقن بموته أو طلاقه إياهاء وإن لم يكن له مال وأبى وليه أن ينفق عليها جبره السلطان على طلاقها واعتدت وتزرجت ء فإن جاء بعد ذلك زوجها فهو أحق بها ولها الصداق من الزوج الثاني بما استحل من فرجها إن كان دخل بها .
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وإذا أرضعت امرأة الرجل بلبنه جارية حرمت عليه وعلى أبيه وعلى أجداده ما ارتفعواء
كم
Unknown page