59للصغير حتى يكبر وللغائب حتى يحضر وللحاضر البالغ ما بينه وبين سنة إلآ أن يسلم البيع .ولا تجب الشفعة إلا لمسلم والوصي والولد يقومان بشفعة الطفل إن شاءا وتجب الشفعة بالشركة في الحائط وفي كل شيء يملك منالربع المبيع وحقوقه التي يجب فيها البيع .54Unknown pageCopyShareAsk AI