ولا بأس بإجارة المرء نفسه وما يملك فيما يحل ولا يجوز ذلك فيما يحرم ولا خير في أخذ الأجر على تعليم القرآنء ولا بأس بأحذه على تعليم الكتابة والفقه والأدب . ويكره أخذ الأجر على الأذان إلا من بيت المال» ولا بأس بأخذ الأجر على الرقية بكتاب الله وأسمائه » وعلى تعليم الصنائع التي تحل وعلى البيع والشراء .
ومن أخذ أجرا على شىء يصلحه فأفسده ضمن قيمة ما أفسد تعمد ذلك أو لم يتعمد وإن زعم أنه ذهب لم يصدق إلا ببيئة إلآ أن يكون أمرا مشهورا ويذهب جميع متاعه .
ولا بأس باستئجار الدور والأرضين فيما يحل», ولا خير في الفضل في الدور والحوانيت وأشباه ذلك إذا استأجرها المكتري بأكثر ما اكتراها به إلا أن يعنى فيها ويصلح شيئا منهاء ولا بأس بأن يسكن البعض ويكري الباقي بمثل ما استأجره » ولا بأس بالفضل في الأرض ء ولا بأس باكتراء المنازل بالعين والعروض إذا بين الوقت ومن يسكنه .
ومن اكترى مشاهرة على أنه إن سكن يوما لزمه الشهر فله ذلك ولا يمنعه إذا خرج من أن يسكن غيره» ولا يجوز أن يشترط عليه أن ذلك ليس له» وإن اختلفا في دفع الكراء كان لصاحب المنزل أن يأخذ كل يوم بقدر ما يجب له فيهء فإن انهدمت الدار لم يجبر على بنائها » وللمكتري أن يخرج إن شاء ويسقط عنه باقي الكراء » وما كان من مرمة أو كنس مرحاض فهو على رب المنزل» فإن اختلفا في الكراء ولا بينة بينهما تحالفا وتفاسخا .
ولا بأس بإجارة الدواب والسفن على حمل معلوم أو مدة معلومة
بعين أو بعروض موصوفة رأى المكتري الدواب أو لم يرها ولا ينبغي
34
Unknown page