ومن اشترى شيئا يكتب الناس في مثئله كالحيوان والرباع فقبضه وادعى أنه دفع الثمن » فأنكر ذلك البائع فالقول فيه قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة أنه دفع الثمن » وإن كان ذلك مما لم يكتب الناس في مثله كاللحم والفاكهة وبان به المشتري فالقول قوله مع يكينه .
ومن باع سلعة فادعى أنه غلط في ثمنها نظرت » وإن كان الغلط فيها بينا حلف وردت عليه فإن كان البيع مما يتغابن الناس بمثله مضى البيع » ومن وكل وكيلا يبيع له فباع بما يتغابن الناس بمثله جاز البيع إل أن يعلم أنه تعمد البخس والحيف » وإن باع بعض السلعة على وجه النظر فالبيع جائزء فإن كان وكيلين فباع أحدهما دون صاحبه لم يجز البيع إلا أن يجعل ذلك له» ومن باع بيعا واستثنى منه مجهولا فالبيع فاسد .
وإذا باع السلطان على ملد أو غائب أو طفل » فالعهدة في المبيع عليه ولا عهدة على السلطان ولا من أقامه السلطان » ومن بيع متاعه وهو شاهد لا ينكر لم يضره ذلك إذا قام فيه إلا أن يجيز البيع » ولا يفرق بين ذوي الأرحام والمماليك في البيع إلا أن يكونوا بالغين ورضوا بذلك . وإذا أسلم رقيق أهل الذمة بيعوا عليهم . ولا خير في سلف يجر منفعة إذا اشترط ذلك . ولا بأس بأخذ المال سفتجة على أن يعطيه بأرض أخرى ويتجر به ويضمنه .
ولا بأس بتعجيل الدين قبل محله على أن يضع صاحبه عنه بعضه إذا اتفقا على ذلك . فإن كان لرجل على رجل دين فأحاله به على آخر فإن أبرأه منه لم يرجع عليه » وإن لم يبرئه أخذ بدينه أيهما شاءء وإذا تكمل الرجلان لرجل بكفالة أخذ أيهما شاء ويرجع المأخوذ على الثاني بنصف ما أخل منه .
56
Unknown page