قيمة العيب إلا أن يكون وجدها حبلى فإنه يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها إذا كان قد وطئها. فإن علم بالعيب قبل الصفقة واستخدم أو أحدث حدثا بعد ما علم لزمه العيب .
ويكره بيع المرابحة إذا قال للعشرة كذا وكذا ويجعل الربح على الثمن . ولا بأس أن يبيع مرابحة إذا قال الثمن كذا والربح كذاء ولا بأس أن يحمل على الثمن أجرة القصار والحمال وما أنفق عليه إذا بين ذلك . ومن اشترى سلعة بنظرة فباعها مرابحة ولم يطلع المشتري على ذلك كان له من النظرة مثل ما للبائع .
والسلم جائز لمن عنده ولمن ليس عنده إذا أسلم دراهم أو دنائير بطعام موصوف بكيل أو بوزن معروف وسمى الأجل والموضع الذي يقبضه فيه ودفع الثمن قبل أن يفترقا وإن أخل شيئا من هذه بطل السلم . ولا يجوز السلم في طعام بعينه لم يبد صلاحه . ولا بأس بالسلم في الثياب والحيوان إذا وصف ذلك » ولا بأس بأخذ الرهن والكفيل في السلم » ومن أسلم إليه في شيء فحل الأجل وأوفى بعضه فلا بأس أن يعطي رأس ماله الباقي إذا اتفقا عليه ويقبله بالباقي » ويكره لمن أسلم في شيء فحل الأجل فقال له صاحبه : خذ هذا الثمن واشتر لنفسك فليس له أن يلي شراء ذلك لنفسه ولكن يولي ذلك غيره ويقبض هو منه .
ومن باع سلعة واشترط على المشتري أن لا يبيعها ولا يهبها فالشرط جائز ون شرط أنها لا تورث فالشرط باطل » وكل شرط خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل ء ومن باع عبدا وله مال لم يعلم به فهو للبائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع ويعلمه البائع .
31
Unknown page