سسا عم _اسسسسمسسا مهم
ونهوا عن الربا وجاء فيه تغليظ شديد وأن ذلك على من أصابه متعمدا ومن تاب عنه أخذ رأس ماله ورد الفضل . والربا هو التفاضل فيما يكال ويوزن إذا بيع بعضه ببعض وإن كان بعضه أجود من بعض إذا كان كله من صنف واحد ولا يجوز بيع ذلك إلا مثلا بمثل ويدا بيدء فإن اختلف النوعان فلا بأس بالتفاضل بينهماء ولا بأس باقتضاء الفضة من الذهب والذهب من الفضة إذا اتفقا على ذلك . ومن أسلف دراهم أو دنانير فأعطي أجود منها قلا بأس بذلك إذا لم يشترط ء ولا بأس بالتفاضل بين النوعين إذا اختلفاء والبر والشعير نوع واحد لا يجوز التفاضل بينهما وكذلك الحنطة والسويق والدقيق ٠ ويكره بيع الرطب بالتمرء ولا بأس ببيع الثياب بعضها ببعض نقدا أو نسيئة إذا وصفت .
ونهوا عن بيع الطعام بالطعام جزافا » والبائعان بالخيار حتى يفترقا بالأبدان . والشرط جائز فيما يحل » ومن شرط ما لا يحل فشرطه باطل . ومشتري الحيوان بالخيار فيه ثلاثة أيام فإن هلك فيها كان من مال البائع إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا أو يبترئ البائع من الخيار» ومن اشترى سلعة فذهب ليأتي بالشمن فله ذلك ما لم يمض ثلاثة أيام فإذا مضت فلا بيع له .
ونهوا عن الغش والخداع » وينبغي لمن باع سلعة معيبة أن يبين العيب ؛ وينبغي لمن علمه ء أن يبينه ولم يجزه أن يقول : أبيعك بالبراءة حتى يبين العيب » ومن اشترى سلعة فوجد فيها عيبا لم يبين له ردها إن شاءء وإن كانت مفترقة فوجد عيبا ببعضها أخذ قيمته إلآ أن يكون ذلك وجه السلعة فله ردها. وإن أصابها عيب عنده وأراد ردها أدى قيمة العيب الذي حدث عنده أو أخذ قيمة العيب الأول وذلك إليه إلة أن تكون جارية وطتئها فوجد فيها عيبا فليس له إلا
س7
Unknown page