بيع العنب في الكرم بزبيب مكيلا» ولا ب بيع السنبل بحنطة ولا بأس بشراء التمر في رؤوس النخل بحنطة » وم اشترى نخلا قد لقمحت فثمرها للبائع إلآ أن يشترط اللمبتاع .
ونهوا عن الغش . ولا بأس بخلط النوعين إذا غلب الدنيء منهما » وبيع بسعره ولا خير فيه إذا غلب الحيد وخفي الدنيء فيه ونهوا عن النفخ في اللحم للبيع » ولا بأس بالنفخ عند السلخ بين الجلد واللحم ء ونهوا عن التطفيف وعن التصرية وهو أن ب يجمع يجمع اللبن في ضرع البهيمة تترك أياما لا نحل : ثم تباع فيرى المشتري ضرعها عظيما فيظن أنها غزيرة اللبن» وجعل لمشتري المصراة الخيار فيها ثلاثاء فإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمرء ونهوا عن النجش وهو الزيادة فى السلعة ولا يريد الزائد فيها شراءها إلا ليسمعه غيره فيزيد على زيادته » وما كان من زيادة الوزن والكيل مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس به فإذا تفاحش فهو غلط ولا خير فيه .
ونهوا عن بيعين فى بيعة مثل أن يقول : أبيعك هذه السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا يعقد البيع على هذا وهو كثيرء ونهوا عن ربح مأ لم يضمن وعن بيع سلف وعن بيع ما ليس عندك وعن الكالي بالكالي وهو الدين بالدين .
ولا بأس ببيع الحيوان بالحيوان» واحدا بأكثر من واحد يدا بيد ونسيئة »ء ويكره د بيع اللحم بالحيوان» ولا يصلح بيع الطعام حتى يقبض . ولا بأس بلتولية فيهء ولا بأس بذلك في سائر السلمء ولا بأس بشراء الطعام » وأن يقبضه المشتري بكيل البائع إذا صدقه .
ونهوا عن الحكرة إذا عز الطعام وعن التسعير .
51
Unknown page