ونهوا عن الغلول والاتتفاع بالغنيمة قبل القسمة ولا بأس بالانتفاع منها بالسلاح إذا احتيج إليه » ولا بأس بالطعام والعلف . ولا بأس أن يصطفي الأمير من الغنيمة شيئآ واحدا لنفسه قبل القسمة ٠
وما حازه المسلمون من الغنائم فلم يستطيعوا حمله فالواجب إتلافه وإحراقه وما كان من حيوان ذبح وأحرق » وما وجد في أيديهم من أموال المسلمين فهي لأهلها .
وإن جعل الأمير جعلا في قتل رجل من المشركين» أو قال من قتل قبيلا فله كذا وكذا وله سلبه أعطي ذلك من جملة الغنيمة ثم يقسم الغنيمة بعد ذلك خمسة أخماس . فالخمس للإمام والأربعة الأحماس لمن قاتل عليه بماله ونفسه للفارس سهمان وللراجل سهم واحد .
ولا بأس بإيقاف الأرض والسواد إلى القرار إذا ظهر عليها المسلمون وإن قسمت فلا بأس أيضا بقسمتهاء والخمس كان لرسول الله (ص) وهو من بعد للإمام من أهل بيته » ويجعل منه في قرابته في يتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم عوضا ما حرموه من الصدقة » ومن كان في الجيش من العبيد فقاتل لهم أو كان فيهم من النساء من تداوي الجرحى أوضع لهم من أربعة أخماس الغنيمة ولا يسهم لهم » وإن كان العبد إما يخدم مولاه لم يعط شيئا ولذلك من لم يشهد لم يعط شيئا .
ومن مات بعد أن أحرزت الغنيمة فسهمه لورئته » ومن جاء قبل أن تحرز الغنيمة فسهمه قائم بأخذه » ومن مات قبل أن تحاز الغنيمة أو جاء وقد أحرزت فلا سهم له فيها .
والمريض إذا كان في الجيش له سهمه وإن لم يشهد القتال» وأهل
06
Unknown page