ذكر الحج والعمرة والمناسك
روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن الحج يجب على من استطاعه مرة فى عمره ومن زاد فحسن وفيه فضل . والاستطاعة وجود الزاد والراحلة وأمن السبيل والسعة في المال لمن يخلفه والقوة على السفر .
والعمرة واجبة كوجوب الحج » ومن تمنع بالعمرة إلى الحج أجزاه ذلك منهما جميعا وهو الذي يؤمر بهء ومن أفرد العمرة وأفرد الحج أجزاه أي ذلك فعل » وليس في العمرة المفردة وقت يعتمر من شاء متى شاء وكم شاء في غير أشهر الحج ما وجد إلى ذلك سبيلا .
والإحلال من العمرة أن يقصر من رأسه وأظفاره .
والمواقيت التي وقتها رسول الله (صلعم) خمسةء وقت لأهل المدينة وما وليها ذا (الحليفة) ولأهل الشام وما وليها (الجحفة) ولأهل اليمن وما وليها (يكملم) ولأهل «الطائف» وما وليها (قرن) ولأهل اليمن وما وليها (العتيق) . ويكره الإحرام دون المواقيت ومن كان منزله إلى الحرم أقرب من هذه المواقيت أحرم من منزله .
وإذا صار من أراد الحج أو العمرة أو أرادهما جميعا إلى الميقات نتف إبطيه وحلق عانته وتجرد في إزار ورداء » ولا يغ رأسه ولا
أن
Unknown page