وأبو حنيفة وأصحابه يحظرون على الجنب والحائض قراءة القرآن إلا أن يكون دون آية (١).
فأما الشافعي فيمنعهما من قراءة القليل والكثير (٢)، دليلنا على صحة ما ذكرنا الإجماع الذي تكرر وقوله تعالى: <span class="quran"> (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) </span> (٣) وقوله تعالى: <span class="quran"> (اقرأ باسم ربك الذي خلق) </span> (٤) وظاهر عموم ذلك يقتضي حال الجنابة وغيرها.
فإن ألزمنا قراءة السجدات قلنا: أخرجناها بدليل.
ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها أن فيها سجودا واجبا والسجود لا يكون إلا على طهر.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P122N٢٣ [وقت التيمم] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن التيمم إنما يجب في آخر وقت الصلاة وعند تضيقه، والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزئه.
Page 122