Idah Taraddudat
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Genres
أقول: القولان للشيخ (قدس الله روحه)، لكن الثاني أقرب، وهو اختيار ابن ادريس، واختار ابن حمزة الاول.
لنا- أن الجزم شرط في النية ولم يحصل.
واحتج على الاول بأن نية القربة كافية في رمضان وقد حصلت.
والجواب: هذه قاعدة قد بينا ضعفها في المسألة السابقة، سلمنا لكن نية التعيين انما تسقط فيما علم أنه من شهر رمضان لا فيما لا علم.
قال (رحمه الله): ولو نوى الافطار في يوم من رمضان، ثم جدد قبل الزوال قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل بانعقاده كان أشبه.
أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، والانسب بمذهبه عدم ايجاب القضاء، وذاك أنه قال: لو عزم على فعل ما ينافي الصوم، أو نوى الافطار، لم يبطل صومه.
وأما على قاعدتنا، فلا وجه للصحة، وذاك انما يوجب استمرار النية حكما، وكذلك الفرع الاخر انما يتمشى على قاعدة الشيخ لا على قاعدتنا، وان كان لا يفهم من كلامه (رحمه الله) ذلك.
[ما يجب الامساك عنه]
قال (رحمه الله): يجب الامساك عن الجماع في القبل اجماعا، وفي دبر المرأة على الاظهر، ويفسد صوم المرأة، وفي فساد الصوم بوطي الغلام والدابة تردد وان حرم. وكذا القول في فساد صوم الموطوء، والاشبه أنه يتبع وجوب الغسل.
أقول: الحق أن وجوب الامساك وفساد الصوم ولزوم القضاء والكفارة أحكام تابعة لوجوب الغسل، فان قلنا بوجوبه، لانهما معلولان علة واحدة، يثبت هذه الاحكام، والا فلا، وقد استقصينا البحث عن ذلك في كتاب الجنابة.
واعلم أنه لا خلاف في فساد صوم الواطئ في جميع هذه الصور مع الانزال.
Page 96