Idah Taraddudat
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Genres
[من مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب]
قال (رحمه الله): ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب، قيل: يجب على الولي القيام به، وقيل: يستأجر من يقوم به. والاول أشبه.
اقول: القولان قد حكاهما الشيخ في المبسوط عن الاصحاب، واستدل عليهما بعموم ما روي أن من مات وعليه صوم واجب، وجب على وليه القضاء عنه أو يتصدق عنه (1).
وقال في المعتبر: وما ذكره الشيخ (رحمه الله) ان ثبت كان دالا على وجوب قضاء الصوم، أما الاعتكاف فلا (2).
وقلنا: اذا سلم أن على الولي قضاء جميع ما فات الميت من الصيام، لزمه القول بوجوب قضاء هذا الصوم، لانه صوم لزم الميت على هيئة مخصوصة، ولا يمكن الاتيان بمثله الا على هذه الهيئة، أعني: هيئة الاعتكاف، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، والا لزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا وهما محالان.
فرع:
هذا الاستدلال انما يتمشى أن لو لم يكن عليه صوم حال نذر الاعتكاف، أما لو كان عليه صوم سابق، وجب عليه قضاء الصوم فحسب، لان الاعتكاف لم يوجب صوما حينئذ.
[كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]
قال (رحمه الله): كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف- الى قوله :- ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الاشبه.
Page 129