Idah Fawaid
إيضاح الفوائد
Investigator
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1387 AH
اتجر له الولي استحبت ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة ويستحب في غلاة الطفل وأنعامه على رأي ويتناول التكليف الولي (الثاني) العقل فلا زكاة على المجنون وحكمه حكم الطفل فيما تقدم، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول (الثالث) الحرية فلا زكاة على المملوك سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه نعم تجب الزكاة على المولى ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا ولو أدى وتحرر منه شئ وبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة وإلا فلا (الرابع ) كمالية الملك.
وأسباب النقص ثلاثة (الأول) منع التصرف فلا يجب في المغصوب ولا الضال ولا <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي.
أقول: هذا اختيار سلار وابن إدريس وهو الأصح عندي لأن الزكاة تكليف والصبي ليس من أهل التكليف ولما صح نقله من قول أحدهما عليهما السلام حين سئل عن مال اليتيم ليس فيه زكاة (1) وقول الباقر عليه السلام ليس في مال اليتيم زكاة (2) وأوجب الشيخان وأبو الصلاح الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم، لقوله عليه السلام:
في خمس من الإبل شاة (3) وهو عام، وقال عليه السلام الصدقة في أربعة: في التمر والزبيب والحنطة والشعير، (4) وبين القدر بقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فلو لم يجب في غلات الطفل ومواشيه لبينه، وقال ابن حمزة تجب في مال الطفل (الصبي خ) ولم يذكر المجنون (لما) صح عنهما عليهما السلام أنهما قالا مال الطفل ليس عليه في العين الصامت شئ وأما الغلات فإن عليها الصدقة (واجبة خ) (5) قال فيجب في الأنعام بالإجماع المركب (واعلم) أن إجماع أصحابنا على أنه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله كالميراث لا وجوبا ولا غيره وإنما تثبت وجوبا على القول به أو استحبابا</div>
Page 167