Idah Fawaid
إيضاح الفوائد
Investigator
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1387 AH
التشهد أو في القيام الثالث ويخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم وانتظار الإمام إتمام المأموم وايتمام القائم بالقاعد الثاني صلاة بطن النخل وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة فيفرقهم فرقتين فيصلي بأحديهما ركعتين ويسلم بهم والثانية تحرسهم ثم يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة، ولا يشترط في هذه الخوف الثالث صلاة عسفان بأن يكون العدو في جهة القبلة فيرتبهم الإمام صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم ويسجد بالأول خاصة ويقوم الثاني للحراسة فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني ثم ينتقل كل من الصفين إلى مكان صاحبه فيركع الإمام بهما ثم يسجد بالذي يليه ويقوم الثاني الذي كان أولا لحراستهم فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا الرابع صلاة شدة الخوف وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه فيصلي على حسب الإمكان وإن كان راكبا مستدبرا ولو تمكن من الاستقبال وجب وإلا فبالتكبير وإلا سقط ويسجد على قربوس سرجه إن لم يمكن النزول ولو عجز عنه أومأ ولو اشتد الحال عن ذلك صلى بالتسبيح عوض كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسقط الركوع والسجود ولا بد من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم.
المطلب الثاني في الأحكام صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين.
أقول: هذا مذهب ابن الجنيد وأبي الصلاح، وابن زهرة، والشيخ في الجمل الخلاف والسيد المرتضى في الجمل، والمفيد، وابن أبي عقيل، وابن البراج، ابن إدريس، وابن حمزة، وهو الأقوى عندي لقوله تعالى: ليس عليكم جناح إن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، (1) وليس السفر وخوف شرطين على الجمع إجماعا، ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه قصر سفرا مع زوال خوف، وليس أحدهما بعينه شرطا في الآخر دون العكس لاستحالة الترجيح من</div>
Page 156