كأنه حائط أو ثوب ملقى ، وكانت الطير تقع على رأسه في ركوعه وسجوده ، فلم يطق أحد يحكي صلاة رسول الله إلا علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين / 228 / عليهماالسلا [1] وابن عقيل بن أبي طالب . وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : «إنما يقبل من العبد ما خلص من صلاته حتى يقبل نصفها وربعها أو خمسها ، فإذا استويت جالسا فناده بالسلام قبل حديث النفس» . [2]
ذكر صفة القيام في الصلاة
في كتاب المسائل من رواية أبي عبدالله الحسين بن علي بن حسن [3] بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر بن محمد ، عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأل أباه جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر اخرى من غير مرض ولا علة؟ قال : «لا بأس» . [4] وفي كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبي عبدالله جعفر / 229 / بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يفرق المصلي بين قدميه في [ الصلاة ] وقال : «إن ذلك فعل اليهود» . [5] وفي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، وذكر الصلاة فقال : «وقم منتصبا ؛ فإن رسول الله (صلعم) قال :
Page 205