الصلاة؟ قال : «تكبيرة واحدة» . قلت : فالسبع تكبيرات؟ قال : «الفضل في ذلك» . [1] وفي كتاب اصول مذاهب الشيعة رواية ابن الصلت عن خاله محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (ع م) أنه قال : «وأدنى ما تجزى به من الصلاة حتى تكمل فرض الله افتتاح الصلاة بتكبيرة» ، وذكر الحديث . وفي المسند عن أبي عاصم [ضحاك بن مخلد الشيباني] [2] ، عن أبي عوانة [الوضاح بن عبد الله اليشكري] [3] عن الحكم [بن عتيبة] [4] ، عن عاصم بن ضمرة [5] ، عن علي عليه السلام أنه قال : «إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته» . [6] وفيه عن أبي نعيم [فضل بن دكين] ، عن زهير [بن معاوية] [7] ، عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد الله السبيعي] [8] ، عن الحارث [بن عبد الله الأعور] [9] ، عن علي عليه السلام أنه قال : «ومن وجد قيئا أو أذى أو رعافا وقد تشهد فليقم ، ولا ينظر الإمام فقد تمت صلاته» . [10] وفيه عن حماد بن سلمة ، عن الحجاج [بن أرطاة] [11] عن أبي / 207 / إسحاق [عمرو بن عبد الله السبيعي] ، عن الحارث [بن عبد الله الأعور] ، عن علي عليه السلام قال : «إذا رفع رأسه من آخر السجود وأحدث فقد تمت صلاته» . [12]
Page 190