Your recent searches will show up here
الإعلام
واتفقت الإمامية على أنه لا عول في الفرائض وهو مذهب ابن عباس وجماعة متأخرة من العامة من أهل النظر والآثار وقد تعلق قوم من أصحاب العول بما يحكى
عن أمير المؤمنين(ع)من قوله صار ثمنها تسعا
وذلك إنما خرج منه على طريق التعجب والإنكار.
فأما قول الإمامية في أن الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة معا فهو مذهب ابن عباس وقد ذهب إليه جماعة من أهل النظر والآثار.
وقولهم إن ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين بإحسان وإليه ذهب مالك بن أنس وغيره من فقهاء مدينة الرسول(ع)وحكى الطبري عن مالك أنه قال وجدت عليه الإجماع.
Page 67