Your recent searches will show up here
الإعلام
فيها من الأحكام إلا في ثلاث مسائل إحداها ما اجتمع عليه فقهاء الإمامية في الظهار وأنه لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض والشاهدين والنية ولفظ الظهار وعدم وقوعه بالشروط والإيمان.
والثانية اتفاقهم على إبطال التخيير وأنه لا يقع به فراق.
والثالثة قولهم في التمليك وأنه باطل ظاهر الفساد وإن كانت رواياتهم في هذه المواضع على الاختلاف فإن إجماعهم على العمل فيها بما وصفناه.
والعامة مجمعة على خلافهم في هذه المسائل كما ذكرناه
جميع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما أجمعت العامة على خلافهم فيه ثلاث مسائل.
إحداها قولهم في عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين.
والثانية وجوب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد كما يجب لمن
Page 40