وَقَالَ الْحسن بن صَالح بن حَيّ يَصح التَّيَمُّم أَيْضا نِيَّة
وَعَن الأزاعي رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا كَقَوْل الْحسن
وَالثَّانيَِة كَقَوْل أبي حنيفَة
فَأَما وَقت النِّيَّة للإجزاء وَالصِّحَّة فَفِيهِ ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا أَنه إِذا نوى عِنْد غسل أول جُزْء من وَجهه أَجزَأَهُ وَلَا يضرّهُ إِذا عزبت بعد ذَلِك
وَإِن نوى عِنْد الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق من غير أَن يغسل جُزْءا من وَجهه
1 / 109