Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

al-Sasi d. 507 AH
129

Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Investigator

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَقيل إنَّهُمَا رجعا عَن ذَلِك وَحكي عَن النَّخعِيّ أَن الْجنب يُؤَخر الصَّلَاة حَتَّى يجد المَاء رَوَاهُ ابْن الْمُنْذر وَلَا يجوز التَّيَمُّم عَن النَّجَاسَة وَقَالَ أَحْمد يجوز وَالتَّيَمُّم مسح الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ مَعَ الْمرْفقين بِالتُّرَابِ بضربتين أَو أَكثر وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَحكي عَن الشَّافِعِي ﵀ أَنه قَالَ فِي الْقَدِيم إِن التَّيَمُّم فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَلَيْسَ بِمَشْهُور عَنهُ وَهُوَ قَول أَحْمد وَدَاوُد وَهُوَ رِوَايَة

1 / 181