Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

al-Sasi d. 507 AH
117

Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Investigator

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

فالإيلاج يُوجب الْغسْل وَإِن لم يتَّصل بِهِ إِنْزَال وَقَالَ دَاوُد لَا يُوجب الْغسْل بِحَال وَرُوِيَ ذَلِك عَن أبي بن كَعْب فِي آخَرين من الصَّحَابَة ﵃ وَقيل إِنَّهُم رجعُوا عَن ذَلِك وَلَا فرق بَين فرج الْآدَمِيَّة والبهيمة وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجب الْغسْل بالإيلاج فِي فرج الْبَهِيمَة وَالْميتَة إِذا لف على ذكره خرقه وأولجه فِي الْفرج حَتَّى جَاوز حد الْخِتَان وَجب الْغسْل عَلَيْهِمَا فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَالثَّانِي أَنه لَا غسل فِيهِ وَكَانَ أَبُو الْفَيَّاض يَقُول إِن كَانَت الْخِرْقَة خَفِيفَة وَجب الْغسْل وَإِن كَانَت صفيقة تمنع وُصُول اللَّذَّة لم يجب وَالْأول أصح

1 / 169