" ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت " لأن الأذان للإعلام وقبل الوقت تجهيل " وقال ابو يوسف " وهو قول الشافعي ﵀ " يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل " لتوارث أهل الحرمين. والحجة على الكل قوله ﵊ لبلال ﵁ " لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا " " والمسافر يؤذن ويقيم " لقوله ﵊ لابني أبي مليكة ﵄ " إذا سافرتما فأذنا وأقيما " " فإن تركهما جميعا يكره " ولو اكتفى بالإقامة جاز لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام الإفتتاح وهم إليه محتاجون " فإن صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة " ليكون الأداء على هيئة الجماعة " وإن تركهما جاز " لقول ابن مسعود ﵁ أذان الحي يكفينا.
باب شروط الصلاة التي تتقدمها " يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه " قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر:٤] وقال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] " ويستر عورته " لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [لأعراف: ٣١] أي ما يواري عورتكم عند كل صلاة وقال ﵊ " لا صلاة لحائض إلا بخمار " أي لبالغة " وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة " لقوله ﵊ " عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته " ويروى " ما دون سرته حتى تجاوز ركبته " وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة خلافا لما يقول الشافعي ﵀ " والركبة من العورة " خلافا له أيضا وكلمة إلى تحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى أو عملا بقوله ﵊ " الركبة من العورة ". " وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها " لقوله ﵊ " المرأة عورة مستورة " واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما. قال ﵁: وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح " فإن صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف تعيد الصلاة " عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله " وإن كان أقل من الربع لا تعيد وقال أبو يوسف ﵀ لا تعيد إن كان أقل من النصف " لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه إذ هما من أسماء المقابلة " وفي النصف عنه روايتان " فاعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم الدخول في ضده ولهما أن الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس والحلق في الإحرام. ومن رأى
باب شروط الصلاة التي تتقدمها " يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه " قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر:٤] وقال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] " ويستر عورته " لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [لأعراف: ٣١] أي ما يواري عورتكم عند كل صلاة وقال ﵊ " لا صلاة لحائض إلا بخمار " أي لبالغة " وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة " لقوله ﵊ " عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته " ويروى " ما دون سرته حتى تجاوز ركبته " وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة خلافا لما يقول الشافعي ﵀ " والركبة من العورة " خلافا له أيضا وكلمة إلى تحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى أو عملا بقوله ﵊ " الركبة من العورة ". " وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها " لقوله ﵊ " المرأة عورة مستورة " واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما. قال ﵁: وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح " فإن صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف تعيد الصلاة " عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله " وإن كان أقل من الربع لا تعيد وقال أبو يوسف ﵀ لا تعيد إن كان أقل من النصف " لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه إذ هما من أسماء المقابلة " وفي النصف عنه روايتان " فاعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم الدخول في ضده ولهما أن الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس والحلق في الإحرام. ومن رأى
1 / 45