خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ من خطبته " لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة.
باب الأذان " الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها " للنقل المتواتر " وصفة الأذان معروفة " وهو كما أذن الملك النازل من السماء " ولا ترجيع فيه " وهو أن يرجع فيرفع صوته بالشهادتين بعد ما خفض بهما وقال الشافعي رحمه الله تعالى فيه ذلك لحديث أبي محذورة ﵁ أن النبي ﵊ أمره بالترجيع ولنا أنه لا ترجيع في المشاهير وكان ما رواه تعليما فظنه ترجيعا " ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين " لأن بلالا ﵁ قال الصلاة خير من النوم مرتين حين وجد النبي ﵊ راقدا فقال ﵊ " ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذانك " وخص الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة " والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين " هكذا فعل الملك النازل من السماء وهو المشهور ثم هو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في قوله إنها فرادى فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة مرتين " ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة " لقوله ﵊ لبلال " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر " وهذا بيان الاستحباب " ويستقبل بهما القبلة " لأن الملك النازل من السماء أذن مستقبل القبلة ولو ترك الاستقبال جاز لحصول المقصود ويكره لمخالفته السنة " ويحول وجهه للصلاة والفلاح يمنة ويسرة " لأنه خطاب للقوم فيواجههم به " وإن استدار في صومعته فحسن " مراده إذا لم يستطع تحويل الوجه يمينا وشمالا " مع ثبات قدميه " مكانهما كما هو السنة بأن كانت الصومعة متسعة فأما من غير حاجة فلا " والأفضل للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه " بذلك أمر النبي ﵊ بلالا ﵁ ولأنه أبلغ في الإعلام " فإن لم يفعل فحسن " لأنها ليست بسنة أصلية " والتثويب في الفجر: حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن " لأنه وقت نوم وغفلة " وكره في سائر الصلوات " ومعناه العود إلى الإعلام بعد الإعلام وهو على حسب ما تعرفوه وهذا التثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة ﵃ لتغير أحوال الناس وخصوا الفجر به لما ذكرنا والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية. وقال أبو يوسف ﵀: لا أرى بأسا أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها:
باب الأذان " الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها " للنقل المتواتر " وصفة الأذان معروفة " وهو كما أذن الملك النازل من السماء " ولا ترجيع فيه " وهو أن يرجع فيرفع صوته بالشهادتين بعد ما خفض بهما وقال الشافعي رحمه الله تعالى فيه ذلك لحديث أبي محذورة ﵁ أن النبي ﵊ أمره بالترجيع ولنا أنه لا ترجيع في المشاهير وكان ما رواه تعليما فظنه ترجيعا " ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين " لأن بلالا ﵁ قال الصلاة خير من النوم مرتين حين وجد النبي ﵊ راقدا فقال ﵊ " ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذانك " وخص الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة " والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين " هكذا فعل الملك النازل من السماء وهو المشهور ثم هو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في قوله إنها فرادى فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة مرتين " ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة " لقوله ﵊ لبلال " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر " وهذا بيان الاستحباب " ويستقبل بهما القبلة " لأن الملك النازل من السماء أذن مستقبل القبلة ولو ترك الاستقبال جاز لحصول المقصود ويكره لمخالفته السنة " ويحول وجهه للصلاة والفلاح يمنة ويسرة " لأنه خطاب للقوم فيواجههم به " وإن استدار في صومعته فحسن " مراده إذا لم يستطع تحويل الوجه يمينا وشمالا " مع ثبات قدميه " مكانهما كما هو السنة بأن كانت الصومعة متسعة فأما من غير حاجة فلا " والأفضل للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه " بذلك أمر النبي ﵊ بلالا ﵁ ولأنه أبلغ في الإعلام " فإن لم يفعل فحسن " لأنها ليست بسنة أصلية " والتثويب في الفجر: حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن " لأنه وقت نوم وغفلة " وكره في سائر الصلوات " ومعناه العود إلى الإعلام بعد الإعلام وهو على حسب ما تعرفوه وهذا التثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة ﵃ لتغير أحوال الناس وخصوا الفجر به لما ذكرنا والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية. وقال أبو يوسف ﵀: لا أرى بأسا أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها:
1 / 43