كتاب الصلاة
باب: المواقيت
مدخل
...
كتاب الصلاة
باب المواقيت
" أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس " لحديث إمامة جبريل ﵇ فإنه أم رسول الله ﵊ فيها في اليوم الأول حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وكادت الشمس أن تطلع ثم قال في آخر الحديث " ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك " ولا معتبر بالفجر الكاذب وهو البياض الذي يبدو طولا ثم يعقبه الظلام لقوله ﵊ " لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، وإنما الفجر المستطير في الأفق " أي المنتشر فيه " وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس " لإمامة جبريل ﵇ في اليوم الأول حين زالت الشمس " وآخر وقتها عند أبي حنيفة ﵀ إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالا إذا صار الظل مثله " وهو رواية عن أبي حنيفة ﵀ وفيء الزوال هو الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال لهما إمامة جبريل ﵇ في اليوم الأول في هذا الوقت ولأبي حنيفة ﵀ قوله ﵊ " أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم " وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك " وأول وقت العصر إذ خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها مالم تغرب الشمس " لقوله ﵊ " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها " " وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها مالم يغب الشفق " وقال الشافعي ﵀ مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات لأن جبريل ﵇ أم في اليومين في وقت واحد.
ولنا قوله ﵊ " أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق " وما رواه كان للتحرز عن الكراهة " ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هو الحمرة " وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي لقوله ﵊ " الشفق الحمرة " ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله ﵊ " وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق " وما رواه موقوف على
1 / 40