Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله فيحتمل الوقف أشار إلى تصحيحه قوله وقال أخرى يقع عنه أشار إلى تصحيحه قوله عن العام الذي تعين له بأن عيناه في عقدها قوله أو أوصى الميت باستئجار رجل إلخ لو قال أحجوا عني من يرضاه فلان فعين واحدا فهو كمعين الموصي أو من يشاء زيد فشاء زيد واحدا فامتنع فهل له تعيين آخر وجهان أصحهما أن له التعيين قوله بل المعتمد ما قدمه إلخ ما تقدم فيما إذا عينا فيها ذلك العام وكلام البغوي فيما إذا أطلقا وحملناه على ذلك العام فلا مخالفة
تنبيه لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال الأجير حججت قبل قوله ولا يمين عليه ولا بينة لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن فرجع إلى الأجير كما لو طلق امرأته ثلاثا ثم قالت تزوجت بزوج ودخل بي وطلقني واعتددت منه فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها فلو قال للأجير قد جامعت في إحرامك وأفسدته لم يحلف أيضا ولا تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة بأنه جامعها محرما في عرفات يوم عرفة قبل الوقوف بعرفة فقال كنت ناسيا قبل قوله ولا يمين عليه وصح حجه واستحق الأجرة وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام أو قتل صيدا في إحرامه ونحو ذلك لم يحلف لأنه في حقوق الله تعالى وهو أمين في كل ذلك فلو تعلق بذلك حق آدمي سمعت الدعوى وقد ذكروا في الوصايا لو قال إن لم أحج العام فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه كان يوم عرفة بالكوفة سمعت وعتق ولو مات الأجير للحج فقال وارثه مات بعد أن حج قبل قوله كقول الأجير ولو قال إن حججت عن أبي هذه السنة فلك كذا فقال بعدها حججت لم يقبل قوله إلا ببينة فإن أنكر الوارث حلف أنه لا يعلم أنه حج عن أبيه هذه السنة لأنه لما لم يقبل من الحاج الحج إلا ببينة لزمنا المنكر اليمين وظاهره يخالف ما تقدم إلا أن يقال مراده بالبينة هنا أنه روي هناك في مواطن النسك السنة الماضية إلا أنه حج قوله وصرح به البغوي أشار إلى تصحيحه
Page 453