Hashiyat Kanz Raghibin
حاشيتا قليوبي وعميرة
Publisher
دار الفكر - بيروت
Edition Number
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Your recent searches will show up here
Hashiyat Kanz Raghibin
Al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
Publisher
دار الفكر - بيروت
Edition Number
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
غسله ولكن أمكن مسحه بالماء وجب أيضا. قول الشارح: (على طهر) أي كامل كالخف لا طهارة العضو فقط وبحث في الخادم أن من عليه حدث أصغر لو وضعها في غير أعضاء الوضوء ثم أجنب فهو وضع على طهر. قول المتن: (لم يعد) بضم أوله وقوله غسلا بفتح أوله. قول الشارح: (غسل) هو بفتح أوله. قول الشارح: (الغسل والوضوء) قال في شرح المهذب: اتفق الأصحاب في كل الطرق على أن استئناف الغسل غير واجب.
وقال الرافعي: فيه خلاف كما في الوضوء، قال: والذي قاله ضعيف أو متروك انتهى.
Page 98