Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Publisher
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Edition Number
الأولى، 1313 هـ
Genres
هذه في صلاة صلاها قبلها لا سجود عليه وإن طال تفكره، ولو انصرف لسبق حدث فشك أنه صلى ثلاثا أو أربعا، ثم علم وشغله ذلك عن وضوئه ساعة، ثم أتم وضوءه كان عليه السهو؛ لأنه في حرمتها. اه. فتح.
(قوله ولو قرأ آية في الركوع إلى آخره) قال في البدائع: ولو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه لا سهو عليه؛ لأنه ثناء وهذه الأركان مواضع الثناء اه، وهو يخالف ما ذكره الشارح اه. ولو قرأ القرآن في القعدة إنما يجب السهو إذا لم يفرغ من التشهد أما إذا فرغ فلا يجب. اه. فتح قوله وهذه المواضع محل الثناء أي بخلاف قراءة القرآن فيهما فإن فيه السهو. اه. فتح (قوله وقبلها محل الثناء إلى آخره)، وهذا يقتضي تخصيصه بالركعة الأولى. اه. فتح (قوله وكذا إذا زاد على التشهد إلى آخره) قال في البدائع: ولو زاد على قراءة التشهد في القعدة الأولى وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في أمالي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه عليه سجود السهو وعندهما لا يجب لهما أنه لو وجب عليه سجود السهو لوجب لجبر النقصان؛ لأنه شرع ولا يعقل تمكن النقصان في الصلاة بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو حنيفة يقول لا يجب عليه بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بل بتأخير الفرض، وهو القيام إلا أن التأخير حصل بالصلاة فيجب عليه من حيث أنها تأخير لا من حيث إنها صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - اه وفي البدائع أيضا، ولو تلا سجدة فنسي أن يسجدها، ثم تذكرها في آخر الصلاة فعليه أن يسجدها ويسجد بها للسهو؛ لأنه أخر الواجب عن وقته. اه. (قوله فقال بعضهم يجب عليه سجود السهو إلى آخره)، ولو زاد حرفا من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا القول ذكره في الفتح مقدما على بقية الأقوال ولم يصحح من الأقوال شيئا لكن تقديمه هذا القول على غيره يرشد إلى أنه أصح.
وهكذا قدمه في معراج الدراية وعزاه إلى أبي حنيفة وهناك عبارته في الدراية وفي المحيط زاد في التشهد الأول حرفا يجب السهو عند أبي حنيفة وقال ابن شجاع وإنما يجب إذا قال: اللهم صل على محمد وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي إنما يجب إذا قال معه وعلى آل محمد. اه. (قوله: وقال آخرون إلى آخره ) وعن الصفار لا سهو عليه في هذا وعن محمد أستقبح إذ أوجب سجود السهو بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت قد: أوجب سجود السهو بقراءة القرآن في الركوع والسجود لكونها في غير محلها فكذا بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لكونها في غير محلها. اه. سروجي (قوله؛ لأنها محل للذكر والدعاء إلى آخره)، وكذا قراءة التشهد إذا سها عنها في القعدة الأخيرة، ثم تذكرها قبل السلام أو بعد ما سلم ساهيا قرأها وسلم ويسجد للسهو ولأنها واجبة كذا في البدائع. اه. ولو سلم على يساره قبل يمينه فلا سجود عليه؛ لأن الترتيب في السلام من باب السنة فلا يتعلق به وجوب السهو، ولو نسي التكبير في أيام التشريق لا سهو عليه؛ لأنه لم يترك واجبا من واجبات الصلاة. اه. بدائع
Page 193