Hashiya Cala Tabyin Haqaiq

Shihab Din Shalabi d. 1021 AH
185

Hashiya Cala Tabyin Haqaiq

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

Publisher

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

Edition Number

الأولى، 1313 هـ

وابن حبيب لا تقضى المتعمدة في الترك؛ لأن تاركها مرتد. اه. غاية.

[الترتيب في الصلاة]

(قوله وبين الفوائت مستحق) أي واجب. اه. كاكي وعيني والمراد بالفوائت الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة. اه. عيني قال في الغاية والجهل بوجوب الترتيب لا يسقطه عندنا وبه قال أحمد خلافا لزفر اه. وفي البداية وقال شيخ الإسلام من جهل فرضية الترتيب لا يعترض عليه كالناسي رواه الحسن عن أبي حنيفة، وهو قول جماعة من أئمة بلخ اه قال في القنية: صلى المغرب أربعا ولم يعقد عند الثالثة، وهو يظن أنه يجزيه، ثم علم بعد صلوات أربع فسادها فالجاهل كالناسي فلا يجب عليه قضاء ما صلاها. اه. (قوله وفي حديث جابر إلى آخره) وفي الفوائد الظهيرية هذا الحديث يصلح حجة على محمد في أنه لا يلزم من بطلان صفة الفرضية بطلان أصل الصلاة حيث أمره بالمضي وفي شرح الإرشاد لعله ما بلغه هذا الحديث وإلا لما خالفه. اه. كاكي.

(قوله ولو قدم الفائتة في هذه الحالة جاز) يعني يصح لا أنه يحل له ذلك كما لو اشتغل بالنافلة عند ضيق الوقت يكون آثما بتفويت الفرض بها ويحكم بصحتها. اه. فتح (قوله؛ لأن النهي عن تقديمها إلى آخره) قيل المراد من النهي قوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78]؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وقيل المراد به الإجماع لا نهي الشارع فإن الإجماع انعقد على تقديم الوقتية عند ضيق الوقت، وهو الأصح. اه. كاكي (قوله لمعنى في غيرها) أي في غير الفائتة، وهو كون الاشتغال بها يفوت الوقتية، وهذا يوجب كونه عاصيا في ذلك أما هي في نفسها فلا معصية في ذاتها اه فتح وفي المبسوط إذا كان الوقت قابلا للفائتة، وعند سعة الوقت عليه أن يبدأ بالفائتة، ولو بدأ بفرض الوقت لم يجزه؛ لأنه عند ضيق الوقت النهي عن البداءة بالفائتة لم يكن لمعنى فيها؛ بل لما فيه من تفويت فرض الوقت، ألا ترى أنه كما ينهى عن البداءة بالفائتة ينهى عن الاشتغال بالتطوع والنهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يكون مفسدا كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة وعند سعة الوقت النهي عن البداءة بفرض الوقت لمعنى فيها بدليل أنه لا ينهى عن الاشتغال بالتطوع في هذه الحالة والنهي متى كان لمعنى في المنهي عنه كان مفسدا له فإن افتتح العصر في آخر وقتها، وهو ناس للظهر فصلى منها ركعة فاحمرت الشمس، ثم ذكر أن عليه الظهر فإنه يمضي في صلاته؛ لأن تذكر الظهر في هذا الوقت لا يمنع افتتاح العصر فلا يمنع المضي فيها بالطريق الأولى. اه. (قوله وهكذا يفعل مرة بعد أخرى) أي وفرضه ما يلي الطلوع وما قبله تطوع. اه. زاهدي.

{فرع} افتتح العصر لأول وقتها، وهو ذاكر للظهر لم يجز عن العصر وعند محمد لا يصير شارعا في الصلاة حتى لو ضحك فقهقه لا يلزمه الوضوء وعند أبي يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة يصير شارعا في الصلاة ويجوز عن التطوع وعند محمد لا يجوز عن التطوع، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا وهو قول زفر بناء على أن عند محمد للصلاة جهة واحدة فإذا أفسدت صار خارجا عن الصلاة، وعندهما بفساد الجهة لا يفسد أصل الصلاة إذا لم يكن ما اعترض منافيا لأصل الصلاة وتذكر الظهر لا ينافي أصل الصلاة وإنما يمنع أداء العصر فيفسد العصر اه من خط قارئ الهداية - رحمه الله تعالى -

Page 186