Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Publisher
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Edition Number
الأولى، 1313 هـ
Genres
الصحيح أنه لو قرأ ذاهبا أو أيبا تفسد لأدائه ركنا مع الحدث أو المشي وإن قيل تفسد في الذهاب لا الإياب وقيل بل في عكسه بخلاف الذكر لا يمنع البناء في الأصح؛ لأنه ليس من الأجزاء. اه. فتح (فروع) من الغاية ولو جاوز الماء فذهب إلى غيره فسدت صلاته؛ لأنه مشى بلا حاجة، كذا في شرح الطحاوي. اه. كاكي وفي مختصر البحر المحيط يبني ولو استقى ماء لوضوئه أو خرز دلوه قال في المحيط وغيره فسدت صلاته وليس ذلك من ضرورات البناء وفي المرغيناني يستقي من البئر ويبني قال وقال الكرخي والقدوري لا يبني وذكر في التحفة أنه يبني ولم يحك خلافا وروى أبو سليمان أيضا أن الاستقاء من البئر لا يمنع البناء فإنه قال لو كان الماء بعيدا أو البئر قريبة تحتاج إلى النزح يختار أقل الأمرين مؤنة ولو طلب الماء بالإشارة أو اشتراه بالتعاطي أو نسي ثوبه في موضع الوضوء فرجع وأخذه لا يبني ولو تذكر أنه لم يمسح برأسه فرجع ومسح يجزيه؛ لأنه لا بد له منه اه وفي الدراية نقلا عن فتاوى العتابي والمجتبى نزح الماء من البئر لا يفسد ولو كان الدلو متخرقا فحرزه تفسد اه. (قوله وقيل لو أحدث راكعا ورفع رأسه قائلا سمع الله إلى آخره) وقال المرغيناني نص عليه في المنتقى. اه. غاية أي ولأن الرفع يحتاج إليه للانصراف فمجرده لا يمنع فلما اقترن به التسميع ظهر قصد الأداء. اه. فتح (قوله مع ندرته) بفتح النون والضم لغة. اه. مصباح (قوله وقيل على الاختلاف) أي لأن الوضع والإنبات من صنعهم. اه. غاية (قوله بنت في قولهم جميعا) أي وهذا بناء على تصور بنائها كالرجل خلافا لابن رستم وهو قول المشايخ اه فتح قوله خلافا لابن رستم أي لأن عنده لا يجوز لها البناء؛ لأنها عورة والحديث حجة عليه. اه. كاكي وفي الذخيرة المرأة كالرجل في الوضوء والبناء؛ لأن كلمة من في الحديث تتناول الرجل والمرأة. اه. كاكي (قوله: وإن كشف عورته للاستنجاء إلى آخره) وفي الخلاصة إذا استنجى الرجل والمرأة فسدت، ثم نقل من التجريد يستنجي من تحت ثيابه إن أمكن، وإلا استقبل وفي النهاية عن القاضي أبي علي النسفي إن لم يجد بدا منه لم يفسد وإن وجد بأن تمكن من الاستنجاء وغسل النجاسة تحت القميص وأبدى عورته فسدت. اه. فتح. (قوله: وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها إلى آخره) أو كشفت رأسها للمسح. اه. فتح بالمعنى قال في الدراية وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول إن أمكنها الوضوء من غير كشف عورتها بأن يمكنها غسل ذراعيها في الكمين ومسح رأسها مع الخمار بأن كان ذلك رقيقا يصل الماء إلى ما تحته فكشفتها لا تبني ولو لم يمكنها بأن كان عليها جبة وخمار ثخين لا يصل الماء إلى ما تحته جاز كالرجل إذا كشف عورته في الاستنجاء عند مجاوزة النجاسة المخرج أكثر من الدرهم إلا أن محمدا أطلق الجواب؛ لأن في إلزامها الغسل في الكمين حرجا اه (قوله: وهو الصحيح إلى آخره) أي وإن روي جواز كشفهما. اه. فتح (قوله في المتن: واستخلف لو إماما إلى آخره) قال الطحاوي ولو تقدم رجلان بعدما سبقه الحدث وتأخر فأيهما سبق إلى مقام الإمام فهو الإمام وعلى القوم أن يقتدوا به وإن تقدما معا فأيهما اقتدى به القوم فهو الإمام ولو اقتدى بعضهم بهذا وبعضهم بهذا يعتبر الأكثر فصلاة الأكثر مع إمامهم جائزة وصلاة الأقلين مع إمامهم فاسدة وإن كانوا سواء فسدت صلاتهم جميعا اه.
ولو كان المسجد ملآن وصفوف خارج المسجد صح اقتداؤهم جميعا بالإمام فخرج الإمام من المسجد واستخلف واحدا من خارج المسجد لا تصح وفسدت صلاة القوم بخروج الإمام من المسجد قبل الاستخلاف عندهما، وقال محمد يصح الاستخلاف اه ش الطحاوي (قوله إن كان إماما) أي إن كان الذي سبقه الحدث إماما. اه. (قوله يوهم أنه قد رعف) أي آخذا بثوب رجل إلى المحراب أو مشيرا إليه اه
Page 146