Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Investigator
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
الطهارة الأصلي أيضا، لان المفروض هو أن الأصل عدم الطهارة والنجاسة كلتيهما، فما لم يثبت حجية استصحاب الطهارة الحادثة بعد عدمها الأصلي، فلا يثبت المطلوب.
نعم، قد يغني عنه، كما في استصحاب عدم النقل المغني عن استصحاب بقاء الوضع الأول، وكما في استصحاب عدم حدوث المنجس في الصورة الأولى، لا استصحاب عدم النجاسة، إذ قد عرفت أنه معارض.
وأما على الثالث: فالحال أظهر، نظرا إلى أن المفروض هو أن الحالة الأصلية: النجاسة، فكيف يستصحب عدمه؟
فإن قلت: إن النجاسة قد انقطعت بعدمها في الآن اللاحق - وهو آن الطهارة -.
قلنا: إن الشك في استمرار عدمها - القاطع لها -، وهذا العدم القاطع المجامع للطهارة حاله معها في وقوع الاختلاف في حجيته واحد، وليس اتفاقيا حتى يغني عن الكلام في الاستصحاب الوجودي، لما عرفت من أن العدم الذي اتفق على اعتبار استصحابه، هو العدم الأصلي الأزلي لا المسبوق بحالة أصلية، فإنه مع الوجودي في مرتبة واحدة.
فعلم من جميع ذلك: أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه، كما في الصورة الثالثة، وأن كل متفق عليه ليس يغني عن الاستصحاب الوجودي المجامع له، كما في بعض صور الصورة الثانية.
نعم، بعض المتفق عليه مغن، كما في الصورة الأولى وبعض صور الصورة الثانية.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت هو أن بعض الاستصحابات الوجودية أيضا متفق عليها، وهو ما كان الامر الوجودي حالة أصلية للشئ.
Page 82
Enter a page number between 1 - 291