Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Investigator
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
الاستصحاب في صور اخر، كما يظهر من تضاعيف عباراته المحكية عنه.
والقول الثامن: للمحقق السبزواري (1)، لكن مخالفته للأخباريين إذا كان لا يجري الاستصحاب في الأمور الخارجية - كما استظهره المصنف منه - في مواضع، أو كان الأخباريون يجرون الاستصحاب في مثل الطهارة إذا شك في بقائها للشك في رافعية أمر مقطوع الوجود، كالمائع الواقع على الثوب، المشكوك كونه بولا.
وإلا فليس قول هذا المحقق قولا برأسه، بل هو قول الأخباريين، على ما عرفت من الفاضل الاسترآبادي، وعرفت من حكاية المحقق الوحيد البهبهاني عن الشيخ الحر العاملي قدس سره بقي في المقام شئ، وهو: أن الاستاد مد ظله نقل عن أستاده السيد الطباطبائي (2): أن محل النزاع في الاستصحاب هو في غير العدميات، وأما فيها: فيحكى عن السيد أن حجية الاستصحاب فيها اتفاقي.
وأيد ذلك بأنهم لا يزالون يتمسكون بكثير من الأصول العدمية، مثل أصالة عدم النقل، وعدم القرينة، وعدم موت زيد ونحو ذلك، من غير نكير.
وباستدلالاتهم على حجية الاستصحاب بعدم احتياج الباقي إلى المؤثر، وأن المقتضي موجود، إلى غير ذلك من الأدلة الظاهرة في اختصاص محل النزاع بالوجوديات.
وقد عرفت من عبارة التفتازاني في شرح الشرح أن قول العضدي - في مقام حكاية قول الحنفية المنكرين للاستصحاب -: " إنه لا يثبت به عندهم
Page 78
Enter a page number between 1 - 291