المعارج (1) والعلامة (2) والشهيدين (3) وشيخنا البهائي (4) ونسب إلى الشيخ في العدة (5) وعن أكثر العامة، كالشافعية قاطبة (6) وقيل: أكثرهم (7).
والقول الثاني: محكي عن أكثر المتكلمين (8) وحكي عن السيد (9) والشيخ (10) وذهب إليه صاحب المعالم، ونسبه فيه إلى المحقق (11)، وسيأتي ما فيه.
والقول الثالث: إشارة إلى ما حكاه المحقق الخوانساري في شرح الدروس من أن بعضهم يقول بحجية الاستصحاب في الشرعيات - كالطهارة - دون غيرها - كالرطوبة (12) - وعرفت أيضا ميله إلى الجزء الثاني والتفصيل في الجزء الأول من هذا القول.
والقول الرابع: لم يسبق من المصنف ما يكون إشارة إليه، لكنه محكي عن الأخباريين (13).
Page 68