لكن لا ندري هل تحقق الموضوع أم لا؟ مثلا: نعلم بأن البول ناقض، لكن نشك في تحققه، قال: " والأخباريون أيضا صرحوا بحجية استصحاب موضوع الحكم الشرعي - على ما ذكره الشيخ الحر (1) - فهم يقولون بحجية القسم الأول والضرب الثاني. والفاضل صاحب الذخيرة صرح بحجية الضرب الثاني (2)، ولعله موافق للأخباريين " (3) انتهى كلامه رفع مقامه.
والظاهر من هذه العبارة: أن المحقق السبزواري إنما يقول بالاستصحاب في الضرب الثاني، لأنه يرجع إلى الاستصحاب في الأمور الخارجية - أعني عدم تحقق المانع -.
كما أن الأخباريين لما قالوا بحجية الاستصحاب في الموضوع لزمهم القول بحجيته في الضرب الثاني، وإلا فالشيخ الحر لم يحك عنهم إلا حجيته في الموضوع الشرعي، وهذا بظاهره ينافي ما استظهره المصنف هنا من المحقق.
وسيأتي ما يوضح لك مذهب الأخباريين ومراد العلماء من الأحكام الشرعية ، والأمور الخارجية، فانتظر.
[قوله] قدس سره: " فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية ".
[أقول]: هذا الحاصل محصود من الاختلافات التي ذكرها من العلماء الاعلام في هذا المقام.
والقول الأول: محكي عن أكثر المحققين، كالمفيد (4) والمحقق في
Page 67