لكنه لا يخلو من تأييد الدليل الأول، فتأمل " (1)، انتهى.
واعلم: أن صريح عبارته المذكورة في هذا المقام وإن كان حصر الاستصحاب في صورتي الشك في وجود المانع والشك في صدق المانع المعلوم المانعية. إلا أنه يظهر مما حكي عنه - في حاشية شرح الدروس - عند شرح قول الشهيد نور الله مضجعه: " ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه " اعتبار الاستصحاب في صورة ثالثة، وعبارته - على ما حكيت - هي هذه:
" وتوضيحه: ان الاستصحاب لا دليل على حجيته عقلا. وما تمسكوا به ضعيف، وغاية ما يتمسك فيها ما ورد في بعض الروايات الصحيحة: " أن اليقين لا ينقض بالشك أبدا، وأنه ينقضه بيقين آخر مثله " (2).
وعلى تقدير تسليم صحة الاحتجاج بالخبر في مثل هذا الحكم وعدم منعها - بناء على أن الحكم الظاهر أنه من الأصول، ويشكل التمسك بالخبر الواحد في الأصول، إن سلم جواز التمسك به في الفروع - نقول:
الظاهر أولا: أنه لا يظهر شموله للأمور الخارجية، مثل رطوبة الثوب ونحوها، إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور التي ليست حكما شرعيا، وإن كان يمكن أن تصير منشأ لحكم شرعي بالعرض، ومع عدم الظهور فلا يمكن الاحتجاج به فيها، وهذا ما يقال: إن الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به.
ثم، بعد تخصيصه بالأحكام الشرعية، الامر على وجهين:
Page 60