في كلامه بعدما اختار هو هذا المذهب - يعني إبقاء الحكم في أمثال المقام من جهة استصحاب عدم الغاية، لا من جهة استصحاب نفسه - وسنشير إليه مع جوابه إن شاء الله تعالى.
[قوله] قدس سره: " وثانيا بما ورد في الروايات من: أن اليقين لا ينقض إلا باليقين ".
[أقول]: الفرق بين هذا الدليل وسابقه: أن مرجع ذلك الدليل إلى قاعدة الاشتغال، أعني ما اشتهر بينهم، وادعى هذا المحقق عليه الاجماع:
من أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
ومرجع هذا الدليل إلى استصحاب الاشتغال، ولكل منهما مفهوم مبائن لمفهوم الاخر.
نعم، الغالب عدم انفكاك الثاني عن الأول. وقد يتعارضان، كما إذا تردد الامر بين كون واجب مضيقا أو موسعا، فإن مقتضى قاعدة الاشتغال:
الأول، ومقتضى استصحابه: الثاني، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " وحينئذ فلا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره ".
[أقول]: قال بعد ذلك معللا له - على ما حكي - ما هذا لفظه:
" إذ الدليل الأول ليس بجار فيه، لعدم ثبوت حكم العقل في مثل هذه الصورة، خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم.
والدليل الثاني الحق أنه لا يخلو من إجمال. وغاية ما يسلم منه إفادة الحكم في الصورتين اللتين ذكرناهما، وإن كان فيه أيضا بعض المناقشات،
Page 59