Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Investigator
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
الكلي. موجب للاجمال بل اللغوية - كما فعله السيد صدر الدين (1) - فيرد عليه ما أوردنا على استفادة العموم بالطريق الثاني من الطرق الثلاثة:
من أن اللغوية تدفع بدخول مورد سؤال السائل ومحل حاجته في المجمل، ولا دليل على وجوب البيان أزيد من ذلك، مع احتمال وجود المجمل واختفائه.
[قوله] قدس سوه: " مع أن قوله عليه السلام: " ولا ينقض اليقين أبدا بالشك " في قوة الكبرى الكلية لاثبات المطلوب ".
[أقول]: كونه في قوة الكبرى لا يحتاج إلى أزيد من عمومه على وجه يشمل الصغرى، وهذا القدر يحصل بجعل " اليقين " فيه عاما لكل يقين بالوضوء السابق، لا لكل يقين متعلق بأي شئ كان.
اللهم إلا أن يقال: إنه إذا كان في قوة الكبرى، فيستفاد منه بفهم العرف العموم بالنسبة إلى كل يقين.
[قوله] قدس سره: " وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيدة لاشعار قوله: " فإنه على يقين من وضوئه " بذلك، فيكون الكبرى حينئذ بمنزلة التكرار ".
[أقول]: لا يخفى أن التصريح بالكبرى مع إشعار الصغرى بها - لكونها في مقام التعليل - لا يكون تكرارا، بل تصريح بما كان اللفظ السابق مشعرا به.
بل نقول: إن في التصريح فائدة مهمة، وهي: أنه لو لم يصرح بالكبرى لكان الصغرى الواردة في مقام التعليل من باب منصوص العلة - الذي اختلف
Page 160
Enter a page number between 1 - 291