Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Investigator
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
إذ ليس في الكلام قرينة البعضية - لا مطلقة ولا معينة - " (١) إنتهى.
وقال التفتازاني في المطول (٢) - على ما حكي (٣) - في بحث تعريف المسند إليه: " اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج، فإما أن يكون لجميع الافراد أو لبعضها، إذ لا واسطة بينهما في الخارج. فإذا لم يكن للبعضية، لعدم دليلها، وجب أن يكون للجميع.
وإلى هذا ينظر صاحب الكشاف، حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق، كما ذكر في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/103/2" target="_blank" title="العصر: 2">﴿إن الانسان لفي خسر﴾</a> (٤) أنه للجنس (٥). وقال في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/195" target="_blank" title="البقرة: 195">﴿إن الله يحب المحسنين﴾</a> (6): " إن اللام للجنس، فيتناول كل محسن " (7) انتهى.
وهذه الكلمات من هؤلاء الاعلام صريحة في أنه يجب حمل اسم الجنس المحلى على الاستغراق، إلا أن يدل دليل على إرادة البعض.
لكن الكلام في أن كلام غير الحاجبي ممن ذكر، هل هو راجع إلى حمل المفرد المحلى على العموم من باب تعلق الحكم بالطبيعة الغير المقيدة؟ - وهو الطريق الأول من الطرق الثلاثة التي ذكرناها - أو من باب لزوم خروج كلام المتكلم عن الفائدة المعتنى بها، مع فرض عدم القرينة على البعضية المطلقة أو المعينة، فيرجع إلى الطريق الثاني من الطرق المذكورة.
Page 156
Enter a page number between 1 - 291