Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Investigator
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
الشمول للآن الثاني، وإلا فلا استصحاب، فإن الدليل على " أن من أوقع عقد النكاح ولم يوقع صيغة الطلاق فيحل له الوطء " الدال على حلية الوطء في الزمن السابق لو شمل هذا الشخص في الآن اللاحق لم نحتج إلى الاستصحاب.
وكذا الدليل الدال على " أن من توضأ فهو متطهر إلى أن يحدث منه أحد الروافع " الشامل للذي توضأ ولم يحدث رافعا لو شمله في الآن اللاحق - بأن كان في الآن اللاحق أيضا داخلا في موضوع " من توضأ ولم يحدث رافعا " - لم نحتج إلى الاستصحاب.
فإن قلت: إن الدليل الموجب للحكم ليس إلا " أن من توضأ فهو طاهر " وكذا " أن صيغة النكاح موجبة لحلية الوطء " وهذا الدليل موجود في حق الشخص في الآن اللاحق.
قلت: ليس كذلك، فإن كون الشخص متطهرا في الآن السابق لم يثبت بمجرد قوله: " من توضأ فهو متطهر "، بل منه ومن عدم حدوث الروافع، فالعلة في ثبوت طهارته أمران: التوضي وعدم حدوث رافع، لان من أجزاء العلة التامة عدم المانع، فمحض قوله عليه السلام: " من توضأ فهو متطهر " لا يثبت طهارة هذا الشخص إلا إذا لم يكن حدث منه رافع، ولهذا إذا شككنا في حدوث البول مثلا نشك في الطهارة، مع عدم شك في قوله: " من توضأ فهو متطهر " لأنا توضأنا قطعا ويشملنا هذا القول جزما، فما بالنا لا نقطع بالطهارة؟
فإن قلت: إن كلام السيد في دليل الحكم الأول، لا في علته التامة.
قلت: قد عرفت أن كلما شك في حدوث مانع للحكم الأول أو مانعية حادث، فيكون ذلك مانعا لشمول الدليل لهذه الحالة.
وحاصل ذلك: أنه كما أن الدليل الدال على ثبوت الحكم يفيد ثبوت
Page 146
Enter a page number between 1 - 291