202

(الأول) في بيان كونه كالجاري ، والظاهر ان المراد من التشبيه عدم نجاسة ما في حياضه الصغار بالملاقاة عند الاتصال بالمادة.

ويدل على أصل الحكم صحيحة داود بن سرحان (1) قال : «قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): ما تقول في ماء الحمام؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري».

ورواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (2) «قلت : أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال : ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا».

ورواية بكر بن حبيب عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (3) قال : «ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة».

وما رواه في كتاب قرب الاسناد (4) عن إسماعيل بن جابر عن ابي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : ابتدأني فقال : «ماء الحمام لا ينجسه شيء».

وما في كتاب الفقه الرضوي (5) قال ( عليه السلام ): «وماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادة».

وربما أمكن تطرق الإشكال الى هذا الاستدلال بان ذلك لا يتم إلا بعد معرفة الحيضان التي كانت في زمنهم ( عليهم السلام ) على اي كيفية كانت؟ إذ الظاهر ان الأسئلة كانت عن ماء الحمام المعهود عندهم ، سيما ان أصل الإضافة للعهد ، لكن لا يخفى ان ضم الأخبار المشتملة على اشتراط المادة الى الأخبار الباقية يعطي بظاهره

Page 203