Habl Matin
الحبل المتين (ط.ق)
Genres
أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير يد من الحسان زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل يه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا اصابته الجنابة يو علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم يز من الموثقات سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد أقول ما تضمنه الحديث الأول والعاشر من كون خوف العطش عذرا في التيمم مما لا خلاف فيه بين العلماء ولا فرق بين الخوف على النفس أو على الرفيق إذ حفظ المسلم أهم في نظر المشهور من الصلاة فضلا عن الوضوء لها ولهذا يجب قطعها بحفظه عن العطب والحق بعضهم خوف العطش على دابته لان الخوف على الدواب خوف على المال واحتمل بعض الأصحاب وجوب ذبحها واستعمال الماء نظرا إلى أن مطلق ذهاب الماء غير مسوغ للتيمم ولهذا وجب صرف المال الكثير في شراء الماء وهو غير بعيد والعي بالمهملة في قوله عليه السلام في آخر الحديث الرابع آفة العي السؤال يحتمل ان يكون صفة مشبهة من عيي إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشئ والمعنى ان الجاهل ربما يتأخر؟؟ عن السؤال (ويترفع عنه ويعده آفة ويحتمل ان يكون مصدرا والمعنى ان السؤال) آفة العي فكما ان الآفة تفني الشئ وتذهبه كذلك السؤال يذهب العي ولعل هذا أقرب وما تضمنه الحديث الخامس والسادس من عدم الرخصة في التيمم مع خوف البرد والعنت اي المشقة محمول عند الشيخ في الخلاف على من تعمد الجنابة وربما يستأنس؟
له بمرفوعة علي بن أحمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مجدور اصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل و ان كان احتلم فليتيمم وفي معناها مرفوعة علي بن إبراهيم والأولى الحمل على البرد القليل والمشقة اليسيرة فان العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون الذي لا يسهل تحمله ولا يعارض ذلك أمثال هذه الروايات القاصرة دلالة أو سندا والله أعلم وما تمضنه الحديث الثامن من عدم تكليف فاقد الدلو إذا مر بالركية اي البئر بالنزول فيها وتسويغ التيمم له الظاهر أن المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه وهذا ظاهر وقوله عليه السلام في الحديث التاسع ولا يقع في البئر ولا يفسد على القوم ماءهم مما ستسمع فيه كلاما مبسوطا في بحث البئر انشاء الله تعالى وما في الحديث الحادي عشر من امر من لم يجد الا الثلج أو الماء الجامد بالتيمم ظاهر ان المراد به ما إذا لم يتمكن من إذابته والغسل به وقوله عليه السلام ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه اي تذهبه من قولهم أوبقت الشئ أهلكته يدل على أن من صلى بتيمم وان كان مضطرا فصلاته ناقصة وانه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلواته المستقبلة بالخروج عن ذلك المحل إلى محل لا يضطر فيه إلى ذلك ويمكن ان يستنبط منه وجوب المهاجرة عن البلاد التي لا يتمكن من أقام فيها من القيام التام بوظائف الطاعات واعطاء الصلاة بل سائر العبادات حقها من الخشوع والاقبال على الحق جل شأنه فضلا عن البلاد التي لا يسلم المقيم فيها يوما
Page 83