ويجوز الصلاة في الخز الخالص [1] ولا يجوز في الإبريسم المحض وجلود الميتة- وإن دبغت- وجلود ما لا يؤكل لحمه- وإن كان فيها ما يقع عليه الزكاة- وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به، واللباس النجس والمغصوب، يدل على جميع ذلك الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط، وقد رويت رخصة في جواز الصلاة للنساء في الإبريسم المحض.
وقد عفى عن النجاسة تكون فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالقلنسوة والتكة، والجورب، والخف، والتنزه عن ذلك أفضل.
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ، وأشد كراهة الأسود، ويكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب، بالإجماع المذكور، وطريقة الاحتياط، ومتى وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة، وكان علمه بها قد تقدم لحال الصلاة، أعادها على كل حال، وإن لم يكن تقدم، أعادها إن كان الوقت باقيا، ولم يعدها بعد خروجه، للإجماع المذكور.
الفصل الثاني: في مكان الصلاة
لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك، أو في حكم المملوك، ولا يصح السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض، أو على ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان طاهرا، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط، وما قدمناه من الدلالة على أن الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، يدل أيضا على أن الصلاة في المكان المغصوب لا يصح.
Page 66