[كتاب] الصلاة
الفصل الأول: في ستر العورة
يحتاج هذا الفصل إلى العلم بأمرين:
أحدهما: العورة.
والثاني: ما به تستر.
والعورة الواجب سترها من الرجال القبل والدبر، ومن النساء جميع أبدانهن إلا رؤوس المماليك منهن، والعورة المستحب سترها من الرجال ما عدا القبل والدبر مما بين السرة إلى الركبة، ومن النساء رؤوس المماليك.
وأما ما به تستر فيحتاج في صحة الصلاة فيه إلى شروط ثلاثة:
أولها: أن يكون مملوكا، أو جاريا مجرى المملوك.
وثانيها: أن يكون طاهرا.
وثالثها: أن يكون مما تنبته الأرض، كالقطن والكتان وغيرهما من النبات إذا صح الاستتار به، أو يكون من شعر ما يؤكل لحمه من الحيوان، أو صوفه أو وبره، وكذا جلدة إذا كان مذكى.
Page 65