الفصل السادس: في التيمم
وأما التيمم فكيفيته: أن يضرب المحدث بما يوجب الوضوء أو الغسل، بيديه على ما يتيمم به ضربة واحدة، وينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك.
يدل على أنه ضربة واحدة قوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (1)- ومن مسح بضربة واحدة فقد امتثل المأمور به، ويعارض المخالف بما رووه عن عمار- رضي الله عنه- [1] من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «التيمم ضربة للوجه والكفين) (2)، وقد روى أصحابنا أن الجنب يضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
ويدل على أن مقدار الممسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه، بعد إجماع الإمامية عليه قوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ، وفائدة الباء هاهنا التبعيض على ما سبق.
والنية تجب في التيمم لمثل ما قلناه في الوضوء، غير أنه لا ينوي به رفع
Page 63