ثلاثا-، وغسل الوجه واليدين مرة ثانية، وأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما (1)، وفي الغسلة الثانية بالعكس، والدعاء عند المضمضة، والاستنشاق، وعند غسل الوجه واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين، كل ذلك بالإجماع المذكور.
ولا يجوز الصلاة إلا بطهارة متيقنة، فإن شك وهو جالس في شيء من واجبات الوضوء، استأنف ما شك فيه، فإن نهض متيقنا لتكامله، لم يلتفت إلى شك يحدث له، لأن اليقين لا يترك للشك. [1]
الفصل الخامس وأما الغسل
من الجنابة فالمفروض على من أراده: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه، ليخرج ما في مجرى المني منه، ثم الاستبراء من البول، على ما قدمناه، وغسل ما على بدنه من نجاسة، ثم النية، ومقارنتها، واستدامة حكمها، على ما بيناه في الوضوء، ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق، على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم كذلك، ثم الجانب الأيسر كذلك. فإن ظن بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه، غسله، كل ذلك بالإجماع المذكور.
ومسنونة: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات، والتسمية،
Page 61